responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 211
ولو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صح، ولو أقر بزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة، ومن الأصل بدونها. وابن البراج [1]، وابن إدريس [2]. فعلى ما تقرر ينفذ إقرار المريض من الأصل مع عدم التهمة، ومن الثلث معها، لصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام: إنه سأله عن رجل أوصى لبعض ورثته بأن له عليه دينا فقال: (إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له) [3]. وأطلق ابن بابويه أنه يمضي في الوارث من الثلث [4]، وذهب ابن حمزة إلى نفوذه في الأجنبي من الأصل مطلقا، وفي الوارث من الثلث مع التهمة [5]، ورواية إسماعيل بن جابر الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه فقال: (يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث) [6]. والأصح الأول، والرواية منزلة على التهمة مع أن دلالتها بمفهوم الشرط. قوله: (ولو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صح). إذ لا مانع من صحة الاقرار، ولا فرق بين كون الاقرار قبل الدخول بها أو بعده، ولا بين كونه أزيد من مهر السنة أو لا. وفي حواشي شيخنا الشهيد أنه يشكل مع الزيادة. قوله: (ولو أقر بزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة، ومن الأصل بدونها).

.[1] المهذب 1: 219.
[2] السرائر: 280.
[3] الفقيه 4: 170 حديث 594، التهذيب 9: 159 حديث 656، الاستبصار 4: 111 حديث 426.
[4] المقنع: 165.
[5] الوسيلة: 332.
[6] من لا يحضره الفقيه 4: 170 حديث 592، التهذيب 9: 160 حديث 659، الاستبصار 4: 112 حديث 429.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست