responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 199
ولو قال لك علي ألف إن شاء الله فالأقرب عدم اللزوم. ولو قال: أنا قاتل زيد فهو إقرار، لا مع النصب، والوجه التسوية في عدم الاقرار. لأن ما في علمه لا يحتمل إلا الوجوب فإن المتبادر من العلم: هو اليقين، وعلمه تعالى يستحيل كون الواقع بخلافه، وقد أقر بأن الألف عليه في علمه سبحانه. قوله: (ولو قال: لك علي ألف إن شاء الله فالأقرب عدم اللزوم). وجه القرب: إنه علقه على شرط، والتعليق مناف للاقرار، ولأن مشيئته سبحانه أمر لا يطلع عليه ولا سبيل إلى العلم به، إلا بأن يعلم ثبوت ذلك في ذمته ويحتمل اللزوم أما بالحمل على التبرك كما في قوله تعالى: * (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله) * [1]، فإن ذلك أكثري، وأما لأنه إنكار بعد الاقرار، لأنه وصل إقراره بما يرفعه بأجمعه ولا يصرفه إلى غير الاقرار، فلزمه ما أقر به وبطل صلته به. ويضعف بأن التبرك محتمل، والأصل براءة الذمة فلا تصير مشغولة بالمحتمل. نعم لو علم قصد التبرك فلا بحث في اللزوم ودعوى كونه إنكارا بعد الاقرار مدفوعة بأن شرط الاقرار التنجيز وهو منتف هنا. أما لو قال: له علي ألف إلا أن يشاء الله فإنه إقرار صحيح، لأنه علق رفع الاقرار على أمر لا يعلم فلا يرتفع، كذا قال المصنف في التذكرة [2]، ويشكل بأنه سيأتي في الايمان إن شاء الله تعالى إن الاستثناء بمشيته سبحانه يقتضي عدم انعقاد اليمين. قوله: (ولو قال: أنا قاتل زيد فهو إقرار، لا مع النصب، والوجه التسوية في عدم الاقرار). وجه الفرق: إن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال،

[1] الفتح: 27.
[2] التذكرة 2: 145.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست