responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 200
الثاني: المقر، وهو قسمان: مطلق، ومحجور. فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه. ولا تشترط عدالته، فيقبل إقرار الفاسق والكافر، واقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته. ويفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين، وكذا في الاعجمي. فمع النصب يكون قد أعمل فتعين أن لا يكون بمعنى الماضي، وانتفاء كونه بمعنى الحال معلوم فتعين أن يكون بمعنى الاستقبال. وحينئذ فلا يكون إقرارا، لما علم غير مرة من أن الاقرار إخبار جازم بحق سابق، ومع الجر يكون ترك أعماله دليلا على أنه بمعنى الماضي فيكون إقرارا، ويؤيده استعمال أهل العرف إياه في الاقرار. ووجه التسوية بينهما في عدم الاقرار: إن الاضافة لا تقتضي كون اسم الفاعل بمعنى الماضي، لجواز كون الاضافة لفظية وهي إضافة الصفة إلى معمولها فيكون مع الاضافة بمعنى الحال أو الاستقبال، ويكون أثر العمل ثابتا تقديرا. ومتى احتمل اللفظ الأمرين انتفى كونه إقرارا فإن الأصل البراءة، والحكم في الدماء مبني على الاحتياط التام، وهذا أقرب. قوله: (فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه). لعموم: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) [1]، ولا تنتقض الكلية بإقرار الوكيل بما يقدر على انشائه مما هو وكيل فيه من حيث أنه غير نافذ على موكله، لأن ذلك ليس إقرارا وإنما هو شهادة، لأن الاقرار هو الإخبار بحق لازم للمخبر. قوله: (واقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته، ويفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين، وكذا في الاعجمي).

.[1] عوالي اللآلي 2: 257 حديث 5.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست