responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 163
ولو جوزنا الرجوع مع التصرف فإن كان لازما كالكتابة والاجارة فهو باق على حاله. ولو باع أو أعتق فلا رجوع. الهبة للمفلس وتأكدها، لأن الديون في ذمته وعليه أداؤها من ماله، وأرش الجناية لا تعلق للمتهب فيه، وإنما هو حق لأجنبي ثبت له استقلالا بسبب الجناية من دون توسط المتهب، ولا يخفى أن هذا إنما هو في مقدار أرش الجناية، أما الزائد فلا كلام في أن له الرجوع فيه، كذا قال الشارح الفاضل [1]. ولقائل أن يقول: بل لنا فيه كلام، لأنه إذا بطل رجوعه في بعض العين، لتعلق حق المجني عليه به فليس له الرجوع، إذ ليست الهبة قائمة بعينها بل صار بعضها حق شخص آخر إذ ذلك بمنزلة تلف البعض، وكيف كان فالمختار ما حققناه. قوله: (ولو جوزنا الرجوع مع التصرف، فإن كان لازما كالكتابة والاجارة فهو باق على حاله، ولو باع أو أعتق فلا رجوع). هذا بيان حال التصرف في صحته وبطلانه، بناء على أن التصرف غير مانع من الرجوع. وتحقيقه: أن التصرف: إما أن يكون لازما أو لا، وسيأتي حكم الجائز إن شاء الله تعالى عن قريب. واللازم: إما أن يمتنع فسخه كالعتق والوقف أو لا، وغير الممتنع: إما أن يكون له أمد ينتظر كالاجارة والسكنى والمزارعة أو لا كالبيع، فإن كان له أمد ينتظر كالاجارة ونحوها صح الرجوع في العين، وصبر إلى انقضاء مدة الإجارة وأخواتها، ونحو ذلك ما لو زوج الجارية، ومال الإجارة والحصة في المزارعة والمهر في النكاح للمتهب، لأنه حصل في ملكه، وليس للواهب فيه شئ لا عما مضى ولا عما يأتي.

.[1] إيضاح الفوائد 2: 417.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست