responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 162
أما جناية الهبة فالأقرب أنها تبطل حق رجوع الواهب. ينشأ: من تعلق حق الغرماء بها، فإنها من جملة أموال المفلس، والحجر يقتضي تعلق الديون بجميعها، ولهذا لا يحجر عليه لو وفت أمواله مع الهبة بالديون، وعموم الدلائل الدالة على تعلق حقوق الغرماء بأمواله يتناولها، واختاره في التذكرة [1]. ومن وجود العين، وسبق تعلق حق الواهب بها كالمبيع بخيار، والفرق ظاهر، فإن الواهب سلط المتهب على جميع التصرفات في الهبة وأدائها في الدين، واعدها لتعلق حق الغرماء بها فلا يكون له إبطاله، كما لا يكون له إبطال البيع، بخلاف المبيع بخيار فإن المشتري ممنوع من التصرفات المخرجة عن الملك، والأول أقوى. قوله: (أما جناية الهبة فالأقرب أنها تبطل حق رجوع الواهب). المراد: جناية العبد الموهوب، ووجه القرب أن أرش الجناية مقدم على الملك الحقيقي وحق الواهب أضعف، ولأن تصرف الموهوب منه مانع من الرجوع فتعلق الجناية أولى، ويحتمل العدم لأنه حق أسبق. والتحقيق: أنه إن أراد ببطلان حق رجوع الواهب: كونه لا يستحق استرجاع العين إذا أخذها المجني عليه في الجناية فهو صحيح، إلا أنه لا معنى لقوله: (الأقرب) إذ لا يحتمل مقابله أصلا. وإن أراد: أنه ليس له الرجوع بحال فليس كذلك، فإنه لا منافاة بين الرجوع وبقاء حق الجناية حتى لو كانت الجناية خطأ كان له فداء الجاني بالأرش، ولو كانت عمدا ورضي المجني عليه به كان له بذله والاختصاص بالعين، ولا معنى للأقرب هنا أيضا. فإن قيل: أي فرق بين تعلق حقوق غرماء المتهب المفلس وبين تعلق أرش الجناية. قلنا: الفرق أظهر من الشمس، لأن تعلق حقوق الغرماء يقتضي ثبوت مالية

[1] التذكرة 2: 420.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست