وإفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع، ومع الحجر إشكال. هذا مذهب الشيخ في النهاية [1]، وجماعة [2]، ونقل في الخلاف أنهما يجريان مجرى ذوي الرحم [3]، واختاره المصنف في التذكرة [4]، والشارح الفاضل [5]، لصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (ولا يرجع الرجل في ما يهبه لزوجته، ولا المرأة في ما تهبه لزوجها حيز أو لم يحز، أليس الله تعالى يقول: * (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) * [6] * (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) * [7]، وهذا يدخل فيه الصداق والهبة) [8]. فإن قيل: ما دل عليه الحديث لا يقولون به، لأنه دل على اللزوم من دون القبض. قلنا: يتمكن تنزيله على أن المراد نفي قبض جديد حيث يكون الموهوب مقبوضا جمعا بين الأخبار، ومختار التذكرة هو الأصح. قوله: (وإفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع). المراد به: إذا لم يحجر عليه بدليل: قوله: (ومع الحجر إشكال). .[1] النهاية: 603. [2] منهم المحقق في الشرائع 2: 230 والمختصر النافع 1: 16، وابن حمزة في الوسيلة: 736، وابن إدريس في السرائر: 381. [3] الخلاف 2: 136 مسألة 12 كتاب الهبة. [4] التذكرة 2: 418. [5] إيضاح الفوائد 2: 417. [6] البقرة: 229. هكذا وردت الآية في ضمن الحديث المروي في الاستبصار، أما في التهذيب والكافي ونسختي (ك) و (ه) والحجرية وردت: (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) والظاهر أن المراد فيها مفاد الآية والله العالم. [7] النساء: 4. [8] الكافي 7: 30 حديث 3، التهذيب 9: 152 حديث 624، الاستبصار 4: 110 حديث 423.