responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 14
وإذا تم الوقف بالاقباض كان لازما لا يقبل الفسخ وإن تراضيا. ويشترط: تنجيزه، ودوامه وإقباضه، وإخراجه عن نفسه، ونية التقرب. إلى الايجاب والقبول، وله شرائط لا تكفي فيها القرائن ما لم يكن هناك لفظ يدل عليه. والفرق بينه وبين تقديم الطعام للضيف، ووضع ماء في حب على قارعة الطريق، ونثار شئ على الناس ونحو ذلك: إن هذه إنما تستفاد منها الإباحة بخلاف الوقف فإنه يقتضي نقل الملك. وأعلم أن قوله: (ما لم يقل جعلته مسجدا) ليس المراد منه إنه بهذا تتحقق مسجديته، بل الغرض إن له دخلا في حصولها، إلا أن هذا اللفظ كاف في الصيغة، وأختار المصنف في التذكرة عدم الاكتفاء بها ما لم يضم إليها ما يدل على إنشاء الوقف مثل: جعلته مسجدا لله، لأنه وصفه بما هو موصوف به، فقد قال عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا) [1]، وما ذكره متجه. قوله: (وإذا تم الوقف بالاقباض كان لازما لا يقبل الفسخ وإن تراضيا). لأن الوقف قربة فيه حق لله تعالى، وإن قلنا بانتقاله إلى الموقوف عليه فلا يملكان إبطال ذلك الحق بتراضيهما. قوله: (ويشترط: تنجيزه، ودوامه، وإقباضه، وإخراجه عن نفسه ونية التقرب). يشترط في الوقف أيضا أمور أخرى: أحدها: تنجيزه، فلو علق بشرط أو صفة مثل أن يقول: إذا جاء زيد فقد

[1] التذكرة 2: 427، وانظر: صحيح البخاري 1: 91، سنن النسائي 2: 56، سنن ابن ماجة 1: 88 حديث 567. مسند أحمد 5: 145 و 148 و 161، سنن الدارمي 2: 224.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست