responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 88
[ ] بعده: والأول غير مراد، لأنه لا ضمان فيه مع عدم التفريط، لأن مجرد العقد الفضولي لا يقتضي الضمان. والثاني إما أن يكون التلف فيه مع الاجازة أو بدونها: فمع الاجازة يصح البيع ويدخل الثمن في ملك المالك، وتخرج العين عن ملكه، فيكون تلفها من المشتري، فكيف يضمن العامل قيمتها ولا حق للمالك فيها؟ ولا فرق بين وقوع الاجازة قبل التلف أو بعده إن قلنا أن الاجازة كاشفة، بخلاف ما إذا قلنا أنها جزء السبب، فإن البيع يبطل حينئذ، فيكون الحكم كما في عدم الاجازة. ولا مع الاجازة يبطل البيع وينحصر حق المالك في العين، فكيف يجئ احتمال ضمان الزيادة التي اشتمل عليها الثمن؟ وإن قدرنا تلف الثمن مع الاجازة، فلا بحث في أنه المضمون، وبدونها لا بحث في ضمان قيمة العين، فلا يتجه ما ذكره بحال. والذي ذكره المصنف في التذكرة وأرشد إليه: تعليله: أن موضوع المسألة ما إذا تلفت العين أو تعذر ردها وتعذر حصول الثمن وأجاز المالك البيع بناء على عدم بطلانه. واختار أنه يضمن الثمن، معللا بأنه ثبت بالبيع الصحيح وملكه صاحب السلعة وقد فات بتفريط البائع [1]. وهذه القيود التي ذكرناها وإن لم يصرح بجميعها في كلامه، إلا أن تعليله دال عليها، لأن قوله: وملكه صاحب السلعة، يدل على الاجازة، لامتناع حصول الملك مع عدمها. وقوله: وقد فات بتفريطه، يدل على تعذر حصوله. وأما تلف العين أو تعذر

[1] التذكرة 2: 237.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست