responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 87
[ فإن فعل لا معه وقف على الاجازة، والأقرب أنه يضمن القيمة، لأنه لم يفت بالبيع أكثر منها، ولا يتحفظ بتركه سواها، وزيادة الثمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها. ] التذكرة، حيث قال في سياق ذلك: وليس بعيدا من الصواب اعتبار المصلحة [1]. وهذا كله بخلاف حكم الوكيل. واعلم أن قوله: (بيعا ولا شراء) - تمييز للتصرف بالغبن وبالنسيئة - أراد به التعميم. قوله: فإن فعل لا معه وقف على الاجازة والأقرب أنه يضمن القيمة، لأنه لم يفت بالبيع أكثر منها ولا يتحفظ بتركه سواها، وزيادة الثمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها). أي: فإن فعل العامل شيئا مما ذكر من التصرف بالغبن أو بالنسيئة لامع الإذن، فهو تصرف غير مأذون فيه، فيقف على الاجازة. فلو حصل التلف، فالأقرب عند المصنف أنه يضمن قيمة المتاع الذي باعه. ووجه القرب ما ذكره، وهو: أنه لم يفت بالبيع أكثر منها، ولو تركه لم يتحفظ بتركه سواها، وزيادة الثمن التي حصلت بالبيع المذكور حيث يكون زائدا على القيمة غير مستحقة، لأنها حصلت بتفريطه بالبيع فلا تكون مضمونة. ويحتمل ضمان الثمن كله، لوقوع البيع به. واعلم أن هذه المسألة لم يذكر المصنف موضوعها هل هو تلف العين أو تلف الثمن؟ بعد الاجازة أو قبلها؟ ولا يخفى أنه بعد التأمل الصادق لا يستقيم ما ذكره على كل واحد من التقديرات: أما إذا قدرنا تلف العين، فلأن التلف إما أن يكون قبل قبض المشتري أو

[1] التذكرة 2: 237.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست