responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 86
[ ] المعاوضات: فإنهم إذا اشتروا مال تاجر بزيادة ربما كان وسيلة إلى رغبته في شراء ما لهم بزيادة، حيث يجعل ثمن أحد العوضين ثمنا للعوض الآخر - فهل يجوز؟ ظاهر إطلاق العبارة عدم الجواز، وكأنه لندور هذا الغرض. وكذا ليس له أن يبيع نسيئة، وإن كان فيه ربح بل هو مظنة الربح لم يجز، لما فيه من التغرير بمال المالك. ولو احتاط بأخذ رهن أو شراء شئ من مال المشتري بثمن لا ينقص عن ثمن المبيع مؤجل إلى أجله، ففي الجواز احتمال. وكذا ليس له أن يشتري نسيئة، لأنه ربما يتلف رأس المال بغير تفريط، فيبقى الثمن في ذمة المالك، وذلك ضرر. ولأن عقد القراض يقتضي الشراء بالعين، والنسيئة تنافي ذلك، فلا يكون مأذونا فيها. فإن قيل: المصنف جعل الشراء بالنسيئة مما لا غبطة فيه، مع أن الواقع بخلافه. قلنا: قد بينا أنه لا غبطة فيه، لاحتمال تلف المال وبقاء الثمن في الذمة. فإن قيل: فيكف كان الشراء نسيئة في الوكيل غبطة؟ قلنا: لأنه ليس من لوازم الوكالة في الشراء تسليم المال. وهذا الحكم إنما هو مع إطلاق الإذن الذي تضمنه عقد القراض، أما لو عمم له الإذن، كما لو قال له: اعمل برأيك أو بما رأيت أو كيف شئت، فإن له أن يفعل ذلك وكل ما يتناوله العموم، وقد عرفت سابقا وجه الفرق بين العموم والاطلاق. ولو خص الإذن بشئ تولاه وإن كان خلاف المصلحة. إذا عرفت ذلك فاعلم: أن قول المصنف: (العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة) لا يراد منه المساواة بينهما في ذلك مطلقا، بل تصرف العامل دائر مع الربح، فيشتري المعيب مع حصول الغرض به، ويبيع بالغرض كذلك، وبغير نقد البلد مع الغبطة على أقرب الوجهين، إذ لا يقصر عن الغرض، وهو الذي مال إليه المصنف في


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست