responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 51
[ ] كل عصر من غير توقف على العلم بحصول النية، حتى لو تنازعا في كون العقد الواقع بينهما أهو بيع أم استنقاذ لعدم نية التملك؟ لا يلتفت إلى قول من يدعي الاستنقاذ. قال الشارع الفاضل: إنه أورد ذلك على والده المصنف فأجاب عنه: بأن إرادة البيع تستلزم نية التملك [1]. وهذا الجواب إنما يتم في من حاز وتولى البيع، فلو تولاه وارثه الذي لا يعلم بالحال، أو وكيله المفوض في جميع أموره بحيث يتصرف في بيع ما حازه من المباحات بالوكالة العامة لم يدفع السؤال. ويرد عليه أيضا: أن حيازة الصبي والمجنون على ما ذكروه يجب أن لا تثمر الملك جزما، لعدم العلم بالنية، وعدم الاعتداد بإخبارهما خصوصا المجنون. ولو خلف ميت تركة فيها ما علم سبق كونه مباح الأصل، ولم يعلم نية تملكه لا يجب على الوارث تسليمه في الدين والوصية، والأصح عدم اشتراطها. واعلم أن البحث عن هذه المسألة في كتاب الشركة، إنما ساق إليه الكلام في مسألة السقاء إذا حاز الماء بقصد الشركة. وكذا الكلام فيما لو صاد، أو احتطب بنية أنه له ولغيره، فإنه إذا سبق التوكيل من الغير صح، وثبتت الشركة في المحوز، على القول بأن تملك المباحات حينئذ يحتاج مع الحيازة إلى النية، وعلى القول بالعدم فلا شركة، والملك لمن اختص بالحيازة. وستأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الوكالة. وفي هذا البناء نظر، لأنا وإن لم نشترط النية، فلا يلزم ثبوت الملك مطلقا بالحيازة، إذ لا دليل على أن المباحات تملك بالحيازة على طريق

[1] إيضاح الفوائد 2: 303.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست