responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 50
[ وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك؟ إشكال. ] القول بأن المباح يملك بمجرد الحيازة، ولا عبرة بالنية. واعلم أن: (أحاز) الواقع في العبارة بمعنى حاز، إلا أن أحاز بمعنى جاز لم أجده في كلام أئمة اللغة. قوله: (وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك؟ إشكال). ينشأ: من أن اليد والسلطنة سبب في الملك، ولهذا تجوز الشهادة بمجرد اليد من دون توقف على أمر آخر، ولأن الحيازة سبب لحصول الملك في المباح في الجملة قطعا بالاتفاق، لأن أقصى ما يقول المشترطون للنية: إنها سبب ناقص، فحصول الملك بها في الجملة أمر محقق، واشتراط النية لا دليل عليه، فينتفي بالأصل. فإن قيل: الأصل عدم حصول الملك إلا بالنية، لأن الأصل في المباح عدم الملك فيستصحب إلى أن يحصل الناقل. قلنا: أصلان تعارضا فتساقطا، وتبقى سببية اليد بغير معارض. ومن أنه قد تكرر في فتوى الأصحاب، أن ما يوجد في جوف السمكة مما يكون في البحر يملكه المشتري، ولا يجب دفعه إلى الصائد، ولا تعريفه إياه، ولو كانت الحيازة كافية في التملك لوجب دفعه إليه. وفيه نظر، لأنا لا نسلم أن ما في بطن السمكة مما لا يعد جزء لها، ولا كالجزء مثل غذائها يعد محوزا لحيازتها، ولو سلم فأقصى ما يلزم اشتراطه إما القصد إلى المحوز بالحيازة، أو الشعور به ولو تبعا، أما نية التملك فلا. ويؤيد الأول: أنه لو اشترطت النية في حصول الملك لم يصح البيع قبلها، لانتفاء الملك، والتالي معلوم البطلان، لإطباق الناس على فعله في


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست