responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 49
[ ج: لو صاد، أو احتطب، أو احتش، أو أحاز بنية أنه له ولغيره لم تؤثر تلك النية، وكان بأجمعه له. ] ومعلوم أن قيمة العمل أجرة مثله، فحينئذ لو كانت أجرة مثل عمل ذلك العامل الربع من أجرة مثل الجميع باعتبار ذلك العمل كان له ربع المسمى. ولو كانت أجرة مثل البغل ثلث أجرة مثل الجميع كان لمالكه ثلث المسمى، وكذا أجرة مثل الرحى لو كانت ثلاثة أرباع سدس كان لمالكها ثلاثة أرباع سدس المسمى، ولمالك الدكان الباقي لا محالة، وهو سدس وثلاثة أرباع سدس، لأن أجرة مثله من مجموع أجرة المثل للجميع هو ذلك، والمخرج الجامع أربعة وعشرون، فلو كان هو أجرة مثل الجميع والمسمى ثمانية عشر مثلا لكان للعامل أربعة ونصف، ولمالك البغل ستة، ولمالك الرحى اثنان وربع، ولمالك الدكان خمسة وربع، ومجموع ذلك ثمانية عشر. واعلم أن المصنف في التذكرة قال في هذه المسألة: فيوزع المسمى عليهم ويكون التراجع بينهم على ما سبق [1]. ولا شك أن الحكم بالتراجع هنا غلط، لأن الإجارة إذا وقعت على أعيان هذه الأشياء لم يعقل التراجع. قوله: (لو صاد، أو احتطب، أو احتش، أو أحاز بنية أنه له ولغيره لم تؤثر تلك النية، وكان بأجمعه له). ينبغي أن ينزل ذلك على ما إذا لم يكن وكيلا للغير، فإنه على ما ذكره من الاشكال في توقف تملك المباح على النية يجب أن يكون تملكه فقط مع قصد التملك بالحيازة له، ولغيره إذا كان وكيلا للغير في تملك المباح على الاشكال، فلا يستقيم الجزم بعدم تملك الغير إلا إذا لم يكن وكيلا. ثم جزمه بكون المجموع له مع النية المذكورة لا يستقيم، إلا على

[1] التذكرة 2: 224.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست