[ ولو شرطا التفاوت مع التساوي المالين، أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا، أو أحدهما، سواء شرطت الزيادة له أو للآخر. وقيل تبطل إلا أن يشترط الزيادة للعامل. ] مستأنف، لأنه من مقتضيات الشرط. قوله: (ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين، أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا أو أحدهما، سواء شرطت الزيادة له أو للآخر، وقيل: تبطل إلا أن يشترط الزيادة للعامل). لا ريب أن الربح تابع لرأس المال، لأنه نماؤه، فإن شرطا التفاوت فيه مع تساوي المالين، أو التساوي مع تفاوت المال بالنسبة إليهما فللأصحاب أقوال: أقربها عند المصنف جواز ذلك إن عملا أو أحدهما، وهو قول المرتضى [1]، وولد المصنف [2]. وحكاه في المختلف عن ظاهر ابن الجنيد [3]، لعموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) [4]، وقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [5] وقوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " [6]. ويضعف بأنه أكل مال بالباطل، لأن الزيادة ليس في مقابلها عوض، لأن الفرض أنها ليست في مقابلة عمل، ولا وقع اشتراطها في عقد معاوضة [1] الانتصار: 228. [2] إيضاح الفوائد 2: 301. [3] المختلف: 479. [4] المائدة: 1. [5] النساء: 29. [6] الكافي 5: 404 حديث 8، التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، عوالي اللآلي 1: 218 حديث 84.