responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 189
[ وللمكاتب أن يؤكل، وللمأذون له في التجارة فيما جرت العادة بالتوكيل فيه، وللأب والجد أن يوكلا عن الصغير والمجنون، ] أي: محرما ولا محلا أيضا، لامتناع مباشرته ذلك التصرف شرعا. ولو وكل في شرائه بعد الاحلال فظاهرهم عدم الجواز فلا يعتد بهذا التوكيل، لعدم كونه مالكا لمباشرة هذا التصرف الآن. وهو شرط عندنا فكان كما لو وكل في طلاق امرأة سينكحها. قال في التذكرة في توكيل المحجور عليه ما صورته: ومن جوز التوكيل بطلاق امرأة سينكحها، وبيع عبد سيملكه فقياسه تجويز توكيل المحجور عليه بما سيأذن له فيه الولي، وكل هذا عندنا باطل [1]. قوله: (وللمكاتب أن يوكل). لانقطاع سلطنة المولى عنه وتمكنه من التصرف. قوله: (وللمأذون له في التجارة فيما جرت العادة بالتوكيل فيه). أي: للعبد المأذون له في التجارة التوكيل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه - وإن لم يصرح السيد بالإذن في التوكيل - لاستفادة ذلك من اللفظ بضميمة العادة المطردة. قوله: (وللأب والجد أن يوكلا عن الصغير والمجنون). أي: الجد للأب، وتوكيلهما عن المجنون الذي اتصل جنونه بصغره، أما من بلغ رشيدا ثم جن فإن ظاهر كلامهم أن الولاية عليه لهما أيضا، ويحتمل قويا كونهما للحاكم كالمتجدد سفهه. وكيف كان، فكل من ثبتت له الولاية على غيره ملك مباشرة التصرف عنه فله أن يوكل.

.[1] التذكرة 2: 115.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست