responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 188
[ ولا المحجور عليه، إلا فيما لا يمنع الحجر تصرفه فيه كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص. ولا يوكل المحرم في عقد النكاح محرما ولا محلا، ولا في ابتياع الصيد. ] هذا فرع على القول بجواز التوكيل في المسألة الثانية، أي: فحينئذ كان الأقرب جواز التوكيل للوكيل فيما يعجز عن مباشرته. الأقرب أنه إنما يوكل فيما زاد على ما يتمكن منه لا الجميع، لأن توكيل الوكيل خلاف الأصل. وإنما ثبت هنا للحاجة إلى المساعد، فيقتصر فيه على موضع الحاجة استصحابا لما كان، وهو الأصح. ويحتمل جواز التوكيل في الجميع، إذ لا أولوية لبعض على آخر، ولا يستفاد الإذن فيه معنى فيكون كما لو أذن صريحا. ويضعف بأنه يتخير في التوكيل في قدر ما تندفع به الحاجة، فأي بعض أراد واقتضت المصلحة التوكيل فيه، أو يتساوى الجميع في المصلحة وعدمها وكل فيه وباشر الباقي. وأما الإذن فإنما استفيد من دعاء الحاجة فيقتصر على موضعه، بخلاف الإذن لفظا. قوله: (ولا المحجور عليه إلا فيما لا يمنع الحجر تصرفه فيه: كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص). أي: لا يجوز توكيل المحجور عليه بسفه أو فلس بغير إذن من له الإذن، إلا فيما لا يمنع الحجر تصرفه فيه كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص بالنسبة إلى كل منهما، والشراء في الذمة ونحوه بالنسبة إلى المفلس. وكذا إجارة نفسه، إذ لا حق للغرماء في ذلك، بل هو جلب مال بالنسبة إليهم. قوله: (ولا يوكل المحرم في عقد النكاح محرما ولا محلا، ولا في ابتياع الصيد).


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست