responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 187
[ فحينئذ الأقرب أنه يوكل فيها زاد على ما يتمكن منه لا الجميع ] دلالة التزامية. ووجه القرب: أن ذلك وإن لم يكن مستفادا من اللفظ لكن شاهد الحال دال عليه وقاض به، فإن توكيل الشريف الذي لا يليق بمثله دخول السوق أصلا في بيع ما لا يقع بيعه غالبا إلا في السوق لا يكاد يستفاد منه إلا توكيل غيره في ذلك. وكذا القول في توكيل الشخص الواحد في مثل الزراعة في أماكن متعددة لا يقوم بجميعها إلا بمساعد، ومثله ما لو حلف السلطان ليضربن زيدا، أو حلف من لا يحسن البناء أن يبني الجدار فإنه لا يعقل من ذلك إلا أمره به. ويحتمل ضعيفا العدم، لأنه خلاف مدلول اللفظ الوضعي، والتصرف في مال الغير تابع لإذنه، وليس بشئ، لأن ذلك مدلول اللفظ أيضا، ولا يضر كونه غير وضعي مع قيام الدال عليه، والأول هو المختار، لكن في عبارة المصنف مناقشتان. الأولى: أنه أسند في التذكرة القول بجواز التوكيل في هذين الموضعين إلى جميع علمائنا فقال في الأول: وهو قول علمائنا أجمع، وفي الثاني: فعندنا يجوز التوكيل ولا نعلم فيه مخالفا [1]. وما هذا شانه لا ينبغي أن يقال فيه: الأقرب، خصوصا مع قوة دليله. الثانية: أن الضمير في قوله: (واتساعه وكثرته) لا مرجع له في العبارة، لأنه يجب أن يعود إلى الموكل فيه وليس مذكورا، وكأنه اعتمد على ظهوره كما في قوله تعالى: (حتى توارت) [2]. قوله: (فحينئذ الأقرب أنه يوكل فيما زاد على ما يتمكن منه لا الجميع).

.[1] التذكرة 2: 115.
[2] ص: 32.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست