responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 99
[ ولو آجر الولي الصبي مدة يعلم بلوغه فيها، أو لا لكن اتفق، لزمت الأجرة إلى وقت البلوغ، ثم يتخير الصبي في الفسخ والامضاء. ولو مات الولي، أو انتقلت الولاية إلى غيره لم تبطل به. ] قوله: (ولو آجر الولي الصبي مدة يعلم بلوغه فيها، أو لا لكن اتفق لزمت الأجرة إلى وقت البلوغ، ثم يتخير الصبي في الفسخ والامضاء). لا يخفى أن زمان الولاية هو ما قبل البلوغ والرشد، فإذا أجر الولي الصبي مدة يقطع ببلوغه فيها، كابن عشر إذا أجره عشرا، وكان رشيدا، وإن لم يذكر في العبارة فإن الإجارة تلزم إلى وقت الكمال، ثم هي موقوفة على إجارة الصبي. ومثله ما إذا لم يعلم ذلك، لكن اتفق في خلال المدة البلوغ والرشد. ووجهه أن زمان الولاية هو ما قبل الكمال، فيكون نفوذ تصرف الولي مقصورا على ذلك الزمان دون ما سواه. قوله: (ولو مات الولي، أو انتقلت الولاية إلى غيره لم تبطل به). أي: لو مات الولي في خلال مدة الإجارة فإن الإجارة لا تبطل، لأن تصرف الولي بمنزلة تصرف المالك، لقيامه مقامه. وقد عرفت أن المالك إذا آجر ثم مات فالاجارة بحالها، وكذا لو آجره الولي مدة ثم انتقلت الولاية بموت، أو طروء مانع فإنها لا تبطل، لما قلناه من أن الولي نائب عن المولى عليه، ففعله بمنزلة فعله فلا يفسد بطروء مانع كما لو فعله بنفسه. وإنما قلنا إن فعله بمنزلة فعله، لأنه كالوكيل بل آكد، لأن الوكيل إنما


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست