responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 100
[ ولو آجر عبده ثم أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة، ويجب على العبد إيفاء المنافع باقي المدة. والأقرب عدم رجوعه على مولاه بأجرة، ] يتولى ما تدخله النيابة، بخلاف الولي فإن له أن يحرم عن غير المميز ويباشر أفعال الحج عنه. ولا يخفى أن الوكيل لو أجر مدة ثم عزل لا تنفسخ الإجارة، ولا فرق بين كون الإجارة للصبي أو لماله. لا يقال: فعلى هذا إذا أجر ناظر الوقف، ثم مات يجب أن لا تنفسخ الإجارة لعين ما ذكرته هاهنا. لأنا نقول: لا يبعد ذلك إن بقي البطن الأول، لثبوت ولايته (بالنسبة) [1]، أما بالنسبة إلى البطن الثاني إذا كان موته قبل وجوده واستحقاقه فلا. قوله: (ولو آجر عبده، ثم أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة). لأن المنافع مملوكة كالرقبة، وملك المستأجر لها بالعوض صحيح، ولزومه مانع من البطلان بالعتق، فإذا أعتق لم يصادف العتق إلا رقبته دون منافعه مدة الإجارة، فتزول السلطنة عن رقبته خاصة. قوله: (ويجب على العبد إيفاء المنافع باقي المدة). لأنه حق وجب عليه بمقتضى ما سبق، فيستصحب حتى كأنه رقيق بالنسبة إلى المنافع تلك المدة. قوله: (والأقرب عدم رجوعه على مولاه بأجرة). وجه القرب أن المولى إنما أزال الرق عنه مسلوب المنافع تلك المدة، وقد ملك المستأجر تلك المنافع بالاجارة، وملك المولى العوض. وليس هذا

[1] لم ترد في (ه‌)

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست