responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 307
[ ولو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدعي الصحة. ] كانت العبارة توهم أنها من متممات الأولى. وتحقيقه: أن العين المستأجرة إذا غصبها غاصب، سواء كان الغصب من المؤجر أم من المستأجر، فلا بحث في أن للمؤجر مخاصمة الغاصب فيها بحق الملك، ولكون هذا الحكم إجماعي لم يتعرض إليه المصنف. وللمستأجر أيضا مخاصمته في أنها ملك للمؤجر، وأنه استحق منفعتها بالاجارة، لأن له حقا متعلقا بها لاستحقاقه المنفعة، فله مطالبته بها ليستوفي منفعته. وقال بعض الشافعية: ليس له ذلك، لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه [1]، وليس بصحيح، لأن المستأجر يستحق في تلك العين حقا على وجه الملكية جرت عليه المعاوضة فكانت له المطالبة به والمنازعة لاجله. ومثله المرتهن في الرهن، وغريم المفلس، والميت في العين المغصوبة، والدين عند المنكر، وكذا غريم المماطل، والغائب إذا طالب بعين أو دين للمديون، لأنهم مستحقون لذلك فجازت المطالبة لهذا الاستحقاق. قوله: (ولو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدعي الصحة). لا شك أنه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأمور المعتبرة في العقد، من حصول الايجاب والقبول من الكاملين، وجريانهما على العوضين المعتبرين، ووقع الاختلاف في شرط مفسد مثلا فالقول قول مدعي الصحة بيمينه، لأنه الموافق للأصل، فإن الأصل عدم ذلك المفسد، والأصل في فعل المسلم الصحة.

.[1] انظر: المجموع 15: 80.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست