responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 306
[ ولو غصب العين فأقر المؤجر بالملكية له قبل في حقه دون المستأجر، وللمستأجر مخاصمة الغاصب لأجل حقه في المنفعة، ] وهو يستلزم أجرة، فإذا امتنع ثبوت المسمى لامتناع ثبوته بيمين الخياط استحق أجرة المثل، إلا أن يساويها المسمى أو ينقص عنها فيثبت المسمى، لاعترافه بعدم استحقاق الزائد. ولا يخفى ضعف هذا، لأن اليمين لا يتوجه على المدعي إبتداء، سواء كان الغرض منها دفع الغرم أو جلب النفع. قوله: (ولو غصبت العين فأقر المؤجر بالملكية له قبل في حقه دون المستأجر). أي: أقر المؤجر بالملكية للغاصب، فإن إقراره في حق المستأجر لا ينفذ للحكم بصحة الإجارة، والاقرار على الغير لا يجوز. نعم ينفذ في حقه فيحكم بالرقبة للمقر له، دون المنفعة فإنه قد ملكها المستأجر. وللشافعية في نفوذ الاقرار قولان: أحدهما: العدم، لمنافاته العقد السابق [1]. والثاني: النفوذ لأنه مالك غير متهم، بخلاف البائع فإن إقراره إنما هو على المشتري. فعلى هذا هل يبطل حق المستأجر من المنفعة، سواء كانت العين في يد المؤجر أو المستأجر أم لا؟ فيه أوجه، والمذهب عندنا ما ذكره المصنف، وفيه رد على خلافهم، وضعفه أظهر من أن يحتاج إلى بيان. قوله: (وللمستأجر مخاصمة الغاصب لأجل حقه في المنفعة). ليست هذه من تتمة المسألة الأولى، وإنما هي مسألة على حدة، وإن

[1] انظر: المجموع 15: 80.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست