responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 255
[ والظرف على المستأجر. وكذا الرشاء، ودلو الاستقاء. ] وهذا أقوى. وذهب المصنف في التذكرة إلى تخيير المالك بين الأمرين [1]، ويختلج بخاطري أن الأجرة عن المنفعة حقها أن لا يندرج فيها أرش النقص لو حصل، لأن الأجرة في مقابل الانتفاع لا في مقابل النقص، اللهم إلا أن يلحظ في أجره حصول النقص وزيادته فإن ذلك قد يتجه، ولعل هذا هو المراد. هذا إذا لم يعلم إلا بعد الحصاد، أما إذا علم قبله وبعد الزرع فللمالك إجباره على القلع، لأنه عاد بذلك. ثم إن تمكن من زراعة الحنطة زرعها، وإلا لم يزرع وعليه الأجرة بجميع المدة، لأن الذي فوت نفسه مقصود العقد. ثم إن لم تمض مدة تتأثر بها الأرض فذاك، وإن مضت فالمستحق أجرة المثل أم قسطها من المسمى وزيادة للنقصان أم يتخير بينهما. فيه ما سبق. كذا قال في التذكرة [2]. وينبغي أن لا يعتبر تأثر الأرض بل مضي مدة لمثلها أجرة عدمه. قوله: (والظرف على المستأجر، وكذا الرشا، ودلو الاستقاء). أطلق الحكم هنا، وفصل في التذكرة فقال: إن استأجر الدابة للحمل، فالوعاء الذي ينقل فيه المحمول على المكتري إن وردت الإجارة على عين الدابة، وعلى المكري إن كانت في الذمة، لأنها إذا وردت على الدابة المعينة فليس عليه إلا تسليم الدابة بالإكاف، وما في معناه. وإن كانت

[1] التذكرة 2: 308.
[2] التذكرة 2: 308.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست