responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 256
[ وينزع الثوب المستأجر ليلا ووقت القيلولة، ] في الذمة فقد التزم النقل فعليه تهيئة أسبابه، والعادة تؤيده. وإذا استأجر للاستقاء فالدلو والحبل كالوعاء في الحمل [1]. هذا كلامه، ثم حكى عن بعض الشافعية الفرق في إجارة الذمة بين أن يلتزم الغرض مطلقا ولا يتعرض للدابة فتكون الآلات عليه، وبين أن يتعرض لها فيتبع العادة، فإن اضطربت فكل من الأمرين محتمل [2]. ثم قال المصنف: ومتى راعينا العادة فاضطربت، فالأقوى اشتراط التقييد في صحة العقد. والذي يقتضيه النظر أن العادة إذا اطردت بأحد الأمرين، واستقر ذلك عرفا وجب حمل الإطلاق عليه، نظرا إلى حمل اللفظ على المتعارف. وإن اضطربت فاعتبار ورود الإجارة على دابة معينة، أو التزام النقل، أو الاستقاء فتجب الآلات على المكتري في الأول، وعلى المكري في الثاني متجه. ولو اشترطا شيئا وجب اتباعه. واعلم إن الرشا، بالقصر وكسر أوله: الحبل. قوله: (وينزع الثوب المستأجر ليلا، ووقت القيلولة). أما نزعه ليلا فلجري العادة بنزع الثوب ليلا. فعلى هذا لو اعتيد خلاف ذلك في بعض البلاد واطرد وجب الحمل عليه مع الإطلاق. وأما النزع وقت القيلولة، فإن فيه احتمالا، وقرب المصنف عدم وجوب نزعه لقضاء العادة بالقيلولة في الثياب، بخلاف البيتوتة. ثم قال: نعم لو كان المستأجر القميص الفوقاني نزعه في القيلولة، وفي سائر أوقات الخلوة. ولو قيل باتباع العادة في ذلك من أول الأمر كان حسنا. وثياب

[1] التذكرة 2: 314.
[2] الوجيز 1: 236.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست