[ وعلى المالك تسليم المفتاح دون القفل، فإن ضاع بغير تفريط لم يضمن المستأجر، وليس له المطالبة ببدله. وعلى المالك تسليم الدار فارغة، وكذا البالوعة، والحش، ومستنقع الحمام، ] في الذمة فلا يختص بعين دون عين. وإن وقع على الدابة بعينها، لكن الاكاف [1] ونحوه لا يعين فيكون وجوبه في الذمة، فيتعين تحصيله وإبداله لوجود العيب. وهل له الأرش لو أجاز أم لا؟ الحكم كما سبق، وينبغي أن يكون ذلك حيث لم يعلم بالعيب، فإن علم به لم يكن له فسخ. ولو أن المالك ضمن له العمارة حين علمه قبل العقد، فليس ببعيد ثبوت الخيار مع الاخلال بها. قوله: (وعلى المالك تسليم المفتاح دون القفل). لأنه تابع للغلق المثبت ولا يتم الانتفاع إلا به، بخلاف مفتاح القفل حيث لا يجب تسليم القفل، لأن الأصل عدم دخول المنقولات في العقد الوارد على العقار إلا بعادة أو تبعية. قوله: (فإن ضاع بغير تفريط لم يضمن المستأجر). لأنه أمين. قوله: (وليس له المطالبة ببدله). كما في العمارة، ويحتمل استحقاق المطالبة بالبدل كالاحتمال في العمارة، ومتى لم يبدله فالظاهر ثبوت الخيار، كما لو خرب شئ من الحيطان، أو ذهب شئ من الأبواب. قوله: (وعلى المالك تسليم الدار فارغة، وكذا البالوعة، [1] إكاف الحمار: برذعته. القاموس المحيط (أكف) 3: 118.