responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 249
[ ولو قدر المالك على التخليص لم يجبر عليه، إذا كان الغضب بعد الاقباض، ولا على العمارة، سواء قارن العقد الخراب كدار لا غلق لها، أو تجدد بعد العقد، نعم للمستأجر خيار الفسخ. ] انتفت لم يجب. وكان المصنف إنما أفتى في الخيوط بعدم الوجوب وتردد هنا، نظرا إلى عدم استقرار العادة بكونها على الخياط، بخلاف الحبر والصبغ. قوله: (ولو قدر المالك على التخليص لم يجبر عليه، إذا كان الغصب بعد الاقباض). لأنه قد أدى ما يجب عليه بمقتضى الإجارة بتسليم العين إلى المستأجر. قوله: (ولا على العمارة سواء قارن العقد الخراب كدار لا غلق لها، أو تجدد بعد العقد، نعم للمستأجر خيار الفسخ). أي: لا يجبر المالك على العمارة سواء لم يحوج إلى عين جديدة كإصلاح مائل أو أحوجت، وسواء قارن الخلل العقد أو تجدد، لأن ذلك ملكه، ولا يجبر على عمارة ملكه. ويحتمل ثبوته عملا بمقتضى العقد، وفي اقتضائه العمارة نظر. نعم يثبت للمستأجر الخيار. فإن قيل: لم لا يجب على المؤجر عمارة الدار، ويجب عليه إبدال آلات الدابة وإصلاحها، والحبل للشد وإصلاحه وإبداله؟ قلنا: الفرق أن الدار إنما تقع الإجارة على عينها، فإن كانت معمورة ثم خربت والمستأجر قد ذهب وإن كانت خربة فهي التي وقع عليها العقد، فلا يجب شئ آخر لم يتعلق به العقد، بخلاف نقل الحمل الذي قد يكون


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست