[ فإن ضمهما فانقطع اللبن احتمل الفسخ، لأنه المقصود والتقسيط والخيار. ] الحضانة دون العكس، لأن الإجارة إنما تقع على المنافع، والأعيان تابعة [1]. ويرده أن هذا الفرد مستثنى بالنص، على أن الاستئجار للارضاع يتناول منفعة وعينا. قوله: (فإن ضمهما فانقطع اللبن احتمل الفسخ لأنه المقصود، والتقسيط، والخيار). هذه الاحتمالات الثلاثة إنما تتفرع على الأقوال الثلاثة في كون الحضانة والارضاع مستقلين، وعدمه. وقول المصنف: (لأنه المقصود) يرشد إلى ذلك، لكن لا يحسن ذلك، لأن المتبادر من العبارة أن الاحتمالات على ما اختاره المصنف من أن كل واحد منهما لا يستتبع الآخر. وفي قوله: (احتمل الفسخ) توسع، لأن المطابق للتعليل - ولمقصوده في التذكرة [2] - الانفساخ. وتحقيق ما هناك: أنه إذا استأجر للارضاع والحضانة معا فانقطع اللبن، فإن قلنا إن المقصود بالذات والمقصود عليه بالأصالة هو الارضاع انفسخ العقد، لفوات مقصود الإجارة، ولا اعتبار بالاجارة لتبعيتها. وإن قلنا المعقود عليه بالأصالة الحضانة والارضاع تابع لم يبطل العقد، لبقاء المعقود عليه بكماله، لكن للمستأجر الخيار، لأن انقطاع اللبن عيب. وإن قلنا باستقلالهما، وأن كل واحد منهما مقصود بنفسه انفسخ العقد في الارضاع وسقط قسطه من الأجرة، ويتخير المستأجر في فسخه في الباقي لتبعض الصفقة. .[1] المصدر السابق والمغني لابن قدامة 6: 83. [2] التذكرة 2: 312.