responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 246
[ والأقرب عدم إيجاب الخيوط على الخياط، واستئجار كل من الحضانة والرضاع لا يستتبع الآخر، ] العوضين باق على ملك صاحبه، فالنماء له سواء كان متصلا أو منفصلا، لأنه نماء ملكه. والضمير المفرد في قول المصنف: (فإنها تابعة فيهما) يعود إلى (المتصلة) التي هي صفة لمحذوف - وهو النماء - بتأويل الزيادة، فإن النماء زيادة، والمثنى يعود إلى المتصل في الانفساخ، والمطلق في ظهور البطلان. قوله: (والأقرب عدم إيجاب الخيوط على الخياط). وجه القرب أن الإجارة إنما تقع على المنافع بالأصالة، فلا تجري على الأعيان ولا تتناولها. ويحتمل وجوبها عليه، لتوقف الخياطة عليه. والأصح عدم الدخول إلا أن تطرد العادة بكونها على الخياط، فتدخل تنزيلا للاطلاق على المتعارف. قوله: (واستئجار كل من الحضانة والرضاع لا يستتبع الآخر). أي، الاستئجار لهما، فتوسع بإطلاق الاستئجار عليهما. ثم إن الارضاع والحضانة منفعتان مستقلتان غير متلازمتين، فلا تدخل إحداهما في العقد على الأخرى. ويجوز إفراد كل منهما بعقد، ولا تستتبع المعقود عليها الأخرى، لأن الحضانة عبارة عن حفظ الطفل، وتعهده بغسله، وغسل رأسه، وثيابه، وخرقه، وتطهيره من النجاسات، وتدهينه، وتكحيله، وإضجاعه في المهد وربطه وتحريكه لينام، والارضاع أمر خارج عن ذلك. وقال بعض الشافعية: إن كلا منهما يستتبع الآخر، لأنه لا يتولاهما في العادة إلا المرأة الواحدة [1]، وليس بشئ. وآخرون: إن الارضاع يستتبع

[1] انظر: المجموع 15: 45، والوجيز 1: 234، ومغني المحتاج 2: 345.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست