responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 181
[ ويجوز الاستئجار على تعليم الخط، والحساب، والآداب. وهل يجوز على تعليم الفقه؟ الوجه المنع مع الوجوب، والجواز لا معه. ] قوله: (ويجوز الاستئجار على تعليم الخط، والحساب، والآداب). لأن ذلك من الأمور المقصودة المتقومة المحللة. قوله: (وهل يجوز على تعليم الفقه؟ الوجه المنع مع الوجوب، والجواز لا معه). لا ريب أن الفقه قد يراد به المسائل المدونة في الكتب، وقد يراد به الملكة التي يكون العلم معها بجميع المسائل بالقوة القريبة من الفعل، وقد يراد به التصديقات. وعلى كل حال فتعليم الفقه إن كان واجبا على المعلم أو المتعلم عينا أو كفاية لم يجز أخذ الأجرة عليه، لأن المعلم مأخوذ بالتعليم ومؤد به واجبا فيمتنع أخذ الأجرة كسائر الواجبات العينية والكفائية، وإلا جاز. والمراد بكونه واجبا أعم من الوجوب العيني كأحكام الصلاة بالنسبة إلى المكلف بفعلها، والكفائي كجميع الفقه. فمتى كان في القطر من هو قائم بالواجب الكفائي جاز أخذ الأجرة حينئذ. وذهب الشارح الفاضل إلى أن الوجوب إن كان عينيا امتنع أخذ الأجرة على الواجب تعليما كان أو غيره، وإن كان كفائيا وأريد الفعل على وجه القربة لم يجز أخذ الأجرة على ذلك الفعل كصلاة الجنازة، وإن كان كفائيا ولم يرد على وجه القربة جاز أخذ الأجرة عليه، إلا ما نص الشارع على تحريمه كأجرة الدفن [1]، وفيه نظر، فإن الوجوب مطلقا مانع من جواز أخذ

[1] إيضاح الفوائد 2: 263.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست