responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 182
[ وعلى الختان، والمداواة، وقطع السلع، والحجامة على كراهية أجره مع الشرط، وعلى الكحل فيقدر بالمدة خاصة، ويفتقر إلى تعيين المرة في اليوم أو المرتين. ] الأجرة، كما سبق في كتاب البيع، وهو صريح كلام الأصحاب. وما ذكره من الجواز إذا لم يكن الواجب مشروطا بالنية مخالف لما عليه الأصحاب، ومع ذلك فإن المانع ليس هو اعتبار النية، بل هو تحقق الوجوب بدون الإجارة. فعلى هذا كل ما كان من الواجبات الكفائية إنما يجوز الاستئجار عليه عند عدم وجوبه بحال، فإن وجب لم يجز كائنا ما كان. لكن قد جوز الأصحاب الاستئجار للجهاد مع عدم تعيين المؤجر والمستأجر له، وذلك يشمل ما إذا وجب كفاية. ويمكن حمله على ما إذا علم أو ظن قيام من فيه كفاية، أو كان المؤجر ممن لا تجب عليه أصلا. قوله: (وعلى الختان، والمداواة، وقطع السلع، والحجامة على كراهية أجرة مع الشرط). ينبغي أن يراد بذلك كله ما إذا لم يجب شئ منها ولو كفاية، وذلك حيث لا يجب على الأجير فعل الختان، فإن وجب لم يجز أخذ الأجر، ولا يخفى أن كراهية أجر الحجام إنما هو مع الشرط. قوله: (وعلى الكحل فيقدر بالمدة خاصة). أي: يجوز الاستئجار على الكحل، وهو واضح، لأنه عمل مقصود متقدم محلل، ولا يقدر إلا بالمدة خاصة، أي: دون العمل لعدم انضباطه. ولا يبعد جواز التقدير بالعمل أيضا، لإمكان ضبط النوبات، وقد نبه عليه شيخنا الشهيد في بعض الحواشي. قوله: (ويفتقر إلى تعيين المرة في اليوم أو المرتين).


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست