responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 122
[ المطلب الثالث: في المنفعة، وشروطها ثمانية: الأول: أن تكون مباحة، فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا، أو دكانا ليبيعه فيه، أو أجيرا ليحمل إليه مسكرا سواء كان لمسلم أو كافر، أو جارية للغناء، أو كلبا للصيد لهوا، أو ناسخا ليكتب كفرا أو غناء، أو استأجر الكافر مسلما للخدمة، أو مصحفا للنظر فيه لم يصح. ] قوله: (فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا). أي: لا تصح الإجارة في ذلك كله، والمراد إذا صرح في عقد الإجارة بكونها لذلك. أما لو أجر الدار ممن يحوز [1] الخمر فإنه لا يحرم على الأصح، وإن كره. وقد سبق في البيع. قوله: (أو دكانا ليبيعه فيه). حقه أن يقول: ليبيعها فيه، لأن الخمر مؤنث سماعي. قوله: (أو أجيرا ليحمل له مسكرا، سواء كانت لمسلم أو كافر). أي: سواء كانت الإجارة هذه، والمنع في المسلم ظاهر. أما إذا كانت لكافر: فلأن المسلم لا يجوز أن يكون أجيرا لكافر، وحمله الخمر حرام بغير الاراقة أو التخليل، ومع ذلك فخمر الكافر إنما تكون محترمة إذا لم يتظاهر بها بين المسلمين، فإذا أظهرها فلا حرمة لها. قوله: (أو مصحفا للنظر فيه لم يصح).

.[1] في (ه‌) يحرز.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست