responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 121
[ ويكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة، وأن يضمن مع انتفاء التهمة. ] العقد عدم الأجرة على العمل فعمل فلا شئ، لتبرعه بعمله. واعلم أن عبارة الكتاب سليمة عن المؤاخذة التي ذكرها شيخنا الشهيد، إلا أن الاستيفاء إنما يتحقق حيث يباشر المستأجر المنفعة، أما منفعة من يعمل باختياره فإن المباشر لإتلافها هو، فلا تحتاج العبارة إلى التقييد. نعم، يمكن أن يجعل الاستيفاء احترازا من هذا القسم. قوله: (ويكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة). لما يتضمن ذلك من التجاذب والتنازع غالبا. قوله: (وأن يضمن مع انتفاء التهمة). أول بأمرين: أ: أن يشهد شاهدان على تفريطه، فإنه يكره تضمينه إذا لم يكن متهما. ب: لو نكل عن اليمين وقضينا بالنكول كره تضمينه مع عدم التهمة. كذا قيل، وينبغي أن يقال: إذا لم يقض بالنكول يكره له تضمينه باليمين المردودة، وهذا إذا قلنا بعدم التضمين إلا بالتفريط. أما على ما يراه كثير من الأصحاب من تضمينهم إلا مع ثبوت ما يقتضي العدم فظاهر [1]، لأن الأجير إذا لم يكن متهما يكره تضمينه إذا لم يقم البينة بما يسقط الضمان. وربما فسر ذلك بكراهية اشتراط الضمان، وليس بشئ للفساد حينئذ.

.[1] منهم المحقق في الشرائع 2: 182 ولم يذكر الكراهة، والشهيد في اللمعة: 164

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست