responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 101
[ ونفقته بعد العتق على المستأجر إن شرطت عليه، وإلا فعلى المعتق لأنه كالباقي على ملكه حيث ملك عوض نفعه. ] بأبعد مما إذا أعتقه واشترط عليه خدمة معينة. ويحتمل وجوب أجرة المثل للعبد على السيد، لكون إزالة الرق يقتضي ملكه للمنافع، فإذا سبق تمليك المولى إياها للمستأجر فات العين، فيرجع العبد على المولى بقيمتها وهي أجرة المثل. وليس بشئ، لأنه لا يملك المنافع التي استقر ملك غيره عليها، والرق إنما زال عنه مسلوب المنافع تلك المدة، وعلى ما نقل الجماعة كلام الشيخ في المبسوط فهذا الاحتمال قول، لأنه قال فيه: وهل يرجع على السيد بأجرة المثل لما يلزمه من الخدمة بعد الحرية؟ قيل: فيه قولان، واختار عدم اللزوم [1]، وهو الأصح. قوله: (ونفقته بعد العتق على المستأجر إن شرطت عليه). لا بحث في هذا، لوجوب الوفاء بالشرط. قوله: (وإلا فعلى المعتق، لأنه كالباقي على ملكه، حيث ملك عوض نفعه). لقائل أن يقول: لا يلزم من أنه كالباقي على ملكه إن ثبتت فيه جميع أحكام المملوك التي من جملتها وجوب النفقة. وقد يقال: إن موضع حصول النفقة إما العبد، أو السيد، أو المستأجر، والكل باطل إلا السيد. أما العبد فلاشتغاله بخدمة المستأجر. وأما المستأجر فلأن النفقة لا تجب عليه إلا بالشرط، فتعين السيد. والحصر ممنوع، كما يمنع بطلان الأول، إذ يمكن أن يستفيد العبد

[1] المبسوط 3: 239.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست