responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 98
[ فإن كان له من يجبر على نفقته أجبر على أخذه. ولو تعاقب الالتقاط أجبر الأول، والتقاطه واجب على الكفاية. ولا يجب الاشهاد، ولا يلتقط البالغ العاقل. ولو ازدحم ملتقطان قدم السابق، ] قوله: (فإن كان له من يجبر على نفقته أجبر على أخذه). أي: من أب ونحوه. قوله: (والتقاطه واجب على الكفاية). لوجوب حفظ نفسه عن التلف، وبدون ذلك هو معرض له، ولوجوب إطعام المضطر وإنقاذه من الغرق. قوله: (ولا يجب الاشهاد). أي: عندنا، خلافا لبعض العامة [1]، لأن الأصل البراءة، نعم يستحب، لأنه أصون وأحفظ وأقرب إلى حفظ نسبه وحريته، فإن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف، ولا تعريف في اللقيط قوله: (ولا يلتقط البالغ العاقل). لأنه يمتنع بنفسه كالدابة الممتنعة، ولامتناع ثبوت الولاية عليه، ولو خيف عليه التلف في مهلكة وجب إنقاذه، كما يجب إنقاذ الغريق ونحوه. قوله: (ولو ازدحم ملتقطان قدم السابق). الازدحام إن كان قبل أخذه، وقال كل واحد منهما: أنا آخذه وأحضنه، جعله الحاكم في يد من يراه منهما أو من غيرهما، إذ لا حق لهما قبل الأخذ.

.[1] المغني لابن قدامة 6: 362.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست