responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 99
[ فإن تساويا ففي تقديم البلدي على القروي، والقروي على البدوي، والموسر على المعسر، وظاهر العدالة على المستور نظر، ] وإن كان بعد الأخذ، فإن استويا في أخذه: بأن تناولا تناولا واحدا دفعة واحدة وكانا أهلا للالتقاط معا، فكل منهما ملتقط، وسيأتي حكم ذلك إن شاء الله تعالى. وإنما اعتبرنا أهليتهما للالتقاط، لأنه لو انتفت الاهلية عن أحدهما لكفره - وإن لم يكن اللقيط محكوما بإسلامه على تردد - أو فسقه وعدالة الآخر في وجه قوي، أو حريته وكون الآخر عبدا لم يأذن له مولاه، فالملتقط هو الآخر خاصة. وإن تفاوتا في أخذه: بأن سبق أحدهما فأراد الآخر مزاحمته - وهو المراد من العبارة - فإنه يمنع، لأن الملتقط هو السابق، ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه من غير أخذ، وبه صرح في التذكرة [1]. قوله: (فإن تساويا، ففي تقديم البلدي على القروي، والقروي على البدوي، والموسر على المعسر، وظاهر العدالة على المستور نظر). المراد ب‌ (ظاهر العدالة) من عرفت عدالته و (المستور) مقابله، ومنشأ النظر: من أن كل واحد لو انفرد لجاز التقاطه، وإلا فلا بحث في التقديم، فإذا تساويا في إثبات اليد كان لكل حق. ومن أن الالتقاط لمصلحة الصبي، والبلدي أحفظ لنسبه وأقرب إلى وصول قريبه إليه. ثم القروي والموسر أقوم بمصالحه من المعسر، ومعلوم العدالة أوثق، لإمكان فسق المستور، وهذا إذا لم نقل باشتراط العدالة في الملتقط، أما على الاشتراط كما يراه المصنف فلا وجه للنظر في هذا القسم حينئذ، وسيأتي أن

[1] التذكرة 2: 271.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست