[ ولو وهب الغاصب فأتلفها المتهب رجع المالك على أيهما شاء، فإن رجع على المتهب الجاهل احتمل رجوعه على الغاصب بقيمة العين والأجرة، وعدمه. ولو أتجر بالمال المغصوب: فإن اشترى بالعين فالربح للمالك إن أجاز البيع، وإن اشترى في الذمة فللغاصب، ] الغصب، ولأن الظاهر من حال المالك بعد الغصب عدم الرضى، وكذا القول في الدفن، وغيره من التصرفات. قوله: (ولو وهب الغاصب فأتلفها المتهب رجع المالك على أيهما شاء، فإن رجع على المتهب الجاهل احتمل رجوعه على الغاصب بقيمة العين والأجرة، وعدمه). أي: لو رجع المالك على المتهب بقيمة العين والأجرة فالأصح أن له الرجوع على الغاصب [1] لغروره، وقد سبقت هذه المسألة بعينها. قوله: (ولو أتجر بالمال المغصوب فإن اشترى بالعين فالربح للمالك إن أجاز البيع). وليس لكل من البائع والغاصب التصرف في العين، لإمكان إجازة المالك خصوصا على القول بأن الاجازة كاشفة. قوله: (وإن اشترى في الذمة فللغاصب). لأن الثمن حينئذ أمر كلي لكن عليه وزر المدفوع، ويجب رده على المالك إن أراده، ولو ترتبت عليه تصرفات كان للمالك تتبعها [2] وإجازة ما يريد منها ورد ما يريد، وعلى الغاصب السعي في تحصيل ما ترتب على يده من [1] في " م ": على الغاصب بقيمة العين. [2] في " ق ": منعها، وفي " م ": بيعها، وفي هامشها: تتبعها / ظ.