responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 330
[ وكذا لو بناها بآلته. أما لو بناها بآلتها فعليه أجر عرصة من حين النقض إلى حين البناء، وأجرها دارا قبل ذلك وبعده. ولا يجوز لغير الغاصب رعي الكلا النابت في الأرض المغصوبة، ولا الدفن فيها. ] لأن النقض أخرجها عن كونها مبنية، وقد عدم ما نقض منها وضمنه بالأرش، فلم يبق له منفعة ليضمن أجرتها، وتردد في التذكرة في لزوم أجرة مثلها إلى حين الرد أو إلى حين النقض. ويشكل بأن العين إذا تلفت يضمن بدلها لا أجرة منفعتها كالعبد إذا مات. ويمكن الفرق بأن العبد إذا مات لا أمد ينقطع عنده ضمان أجرته بخلاف هدم الدار، لأن الامد ردها على مالكها مهدومة. قوله: (وكذا لو بناها بآلته). أي: بعد الهدم فإنه يضمن أجرتها بعد النقض مهدومة. قوله: (أما لو بناها بآلتها فعليه أجرة عرصة من حين النقض إلى حين البناء، وأجرتها دارا قبل ذلك وبعده). أي: قبل النقض وبعد البناء، فلم يتوارد اسم الإشارة والضمير على أمر واحد، ووجه ذلك أن البناء بآلة الدار مملوك للمالك. قوله: (ولا يجوز لغير الغاصب رعي الكلا النابت في الأرض المغصوبة، ولا الدفن فيها). أي: لا يجوز بعد الغصب لغير الغاصب - وكذا الغاصب بطريق أولى - رعي الكلا النابت في الأرض المغصوبة وإن فرض استفادة جوازه من شاهد حال الأرض باعتبار العرف المستقر، لأن شاهد الحال ضعيف لا يعول عليه بعد


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست