responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 322
[ ونقصان الولادة لا ينجبر بالولد، لأنه زيادة جديدة. ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى فالولد لصاحبها وإن كانت للغاصب، وعليه الأجرة على رأي ] الثمن على أجزاء المبيع لكان له أن يرجع بقسط الفائت من الثمن، وقد سبق في كتاب البيع أن الأصح خلاف هذا. ويحتمل عدم الرجوع، وهو الأقوى، لضمان الأجزاء فإنها مقابلة بأجزاء الثمن، ولهذا نقول في المسألة المذكورة: للمشتري المطالبة بالأرش، فعلى هذا لو كان الأرش الذي أغرمه المالك للمشتري في مسألة الكتاب بقدر قسط ذلك الجزء من الثمن فلا رجوع له به، وإن زاد فالأصح رجوعه بالزائد كما في الجملة. قوله: (ونقصان الولادة لا ينجبر بالولد، لأنه زيادة جديدة). وهي غير مجانسة للفائت ليتم ذلك على رأيه. قوله: (ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى فالولد لصاحبها وإن كانت للغاصب). لأن الولد نماؤها، والظاهر أن هذا الحكم مجمع عليه وإن ورد عليه أن الولد مني الفحل، فلا يكاد يوجد الفرق بينه وبين الحب إذا نبت في أرض الغير. قوله: (وعليه الأجرة على رأي). قال الشيخ: لا أجرة، للنهي عن عسب [1] الفحل [2]. وهو ضعيف،

[1] العسيب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، ونهي عن عسب الفحل. الصحاح (عسب) 1: 181.
[2] المبسوط 3: 96، وانظر: صحيح البخاري 3: 122 - 123، مسند أحمد 1: 147 و 2: 14، سنن ابن ماجة 2: 731 حديث 2160، سنن أبي داود 3: 267 حديث 3429، سنن الدارمي 2: 272، سنن الترمذي 2: 372 باب 45 حديث 1291 - 1292.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست