responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 321
[ ولو بنى فقلع بناءه فالأقرب الرجوع بأرش النقص، ولو تعيب في يده احتمل الرجوع، لأن العقد لا يوجب ضمان الاجراء بخلاف الجملة وعدمه، ] كالوطء. وحكاية الخلاف لا تنافي جزمه بأحد الطرفين. وكذا القول في باقي المنافع كالسكنى، واتلاف الثمرة المتجددة لا التي كانت وقت البيع، والولد واللبن والصوف كذلك. قوله: (ولو بنى فقلع بناءه فالأقرب الرجوع بأرش النقص). أي: لو بنى المشتري في المبيع المغصوب جاهلا بالغصب فقلع المالك بناءه فالأقرب أنه يرجع بأرش نقص البناء، ونقص الآلات إن نقصت بالقلع، لأنه دخل على انتقال المبيع إليه، وجواز التصرفات له من بناء وغيره، فمهما فات من ماله بذلك فهو مستند إلى غرور البائع إياه، والمغرور يرجع على من غره، والفائت من ماله هنا هو نقص البناء والآلات لا أجرة العمال [1] لأنها عوض عنه. ويحتمل أن لا رجوع له، لأن ذلك بفعله، والبائع لم يأمره به، والأصح الأول، للغرور. قوله: (ولو تعيب في يده احتمل الرجوع، لأن العقد لا يوجب ضمان الأجزاء بخلاف الجملة وعدمه). أي: لو تعيب المبيع في يد المشتري من الغاصب جاهلا فغرمه المالك الأرش احتمل أن له الرجوع على الغاصب بما غرمه أرشا، لأنه دخل على أن المضمون عليه هو الجملة دون الأجزاء، لعدم مقابلتها بالثمن، إنما المقابل به هو المجموع. ولهذا لو تعيب المبيع في يد البائع قبل القبض لم تكن للمشتري المطالبة بالأرش عند جماعة، بل إما أن يرضى به كذلك أو يفسخ، ولو قسطت أجزاء

[1] في " ق ": الأعمال.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست