responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 291
[ ولا يجبر المتجدد من الصفات ما خالفه من التالف وإن تساويا قيمة، بخلاف ما لو اتفقا جنسا. ولو غصب عصيرا فصار خمرا ضمن المثل، وفي وجوب الدفع إشكال، ] الزيت [1]. وكون الذاهب أجزاء مائية فقط غير معلوم، وقد وقع نقص محسوس في العين فيجب بدله، وهو الأصح. قوله: (بخلاف ما لو اتفقا جنسا). كما لو كان كاتبا فنسي ثم تجدد له ذلك، والذي يقتضيه النظر: أن المتجدد من الصفات إن كان هو الأول كالكاتب، والعالم، والخياط ينسى ثم يتذكر فلا يجب أرشه على الغاصب، إذ لم يفت شئ. وإن كان غير، كما لو كان سمينا فهزل ثم سمن لم يجبر الثاني الأول، لأن الثاني مال متجدد للمالك، والأول مال ذاهب، وكلام المصنف في التذكرة [2] لا يخلو من اضطراب، وظاهر ما هنا معترض. وفي الدروس: ولو عادت الناقصة جبر [3]، وهو مشعر بما قلناه، لأن العود إنما يكون إذا حصل الفائت بنفسه، ولا يتحقق ذلك إلا في التذكر بعد النسيان. ولو مرض العبد ثم عوفي فقد صرح في التذكرة بوجوب رده من غير شئ [4]، وفي كون هذه الصحة هي الأولى نظر. قوله: (وفي وجوب الدفع إشكال).

.[1] المبسوط 3: 83، الخلاف 2: 101 كتاب الغصب مسألة 21.
[2] التذكرة 2: 387.
[3] الدروس: 309.
[4] التذكرة 2: 388.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست