responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 292
[ فإن أوجبناه فصار خلا في يد المالك ففي وجوب رد المثل إشكال، فإن صار خلا في يد الغاصب رده مع أرش النقصان إن قصرت قيمة الخل ولو غصب خمرا فتخللت في يده حكم بها للغاصب، ويحتمل المالك، ] أي: في وجوب دفع خمر العصير، ومنشأ الاشكال: من خروجه عن الملك، فإن المسلم لا يملك الخمر، ومن بقاء الأولوية، لإمكان إرادة التخليل، وفي وجوب الدفع قوة، إلا أن يعلم من حال من غصب أنه يتخذه للشرب، لأنه حينئذ يعاون على الإثم والعدوان، ولانتفاء الأولوية حينئذ. قوله: (فإن أوجبناه فصار خلا في يد المالك ففي وجوب رد المثل إشكال). ينشأ: من أنه أخذ للحيلولة بينه وبين ملكه، وقد زالت بعود ملكه إليه فيجب الرد، ومن حيث أن هذا ملك متجدد، لأن العصير لما صار خمرا صار تالفا فوجب بدله، والظاهر الأول، لأن الأجزاء هي عين ماله، والمانع من ملكيتها هي الخمرية وقد زالت فيكون الملك بعينه قد عاد وإن حدث له صورة أخرى، نعم لو نقص وجب الأرش. فإن قلت: فعلى هذا لو تخللت الخمر الغير المحرمة في يد منتزعها وجب ردها، لأنها عين ملك المالك وقد زال المانع من الملكية. قلنا: الفرق انقطاع الأولوية هنا المقتضية لانقطاع السلطنة أصلا بخلاف الأول، وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شئ. قوله: (ولو غصب خمرا فتخللت في يده حكم بها للغاصب، ويحتمل المالك). وجه الأول: خروجها عن ملك المغصوب منه وسلطنته، وقد حدثت


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست