responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 250
[ وإن كان بالاستعمال كنقص الثوب باللبس فالأقرب المساواة للأول فتثبت الأجرة والأرش ويحتمل وجوب الأكثر من الأرش والأجرة. ] فقد انتقصت بنقص العين وتعيبها، وقد وجب عوض الفائت من حين فواته، وهو أرشه، فلا يجب شئ آخر، لأن وجوب أجرة شئ معدوم بعد عدمه لا يعقل، لكن قوله: (بآفة سماوية) لا يخلو من مناقشة، لأن فواته بفعل الغاصب أو أجنبي كذلك. إلا أن يقال: إن (مثلا) يراد لكل من سقوط عضو (آفة) سماوية وهو خلاف الظاهر. قوله: (وإن كان بالاستعمال كنقص الثوب باللبس فالأقرب المساواة للأول، فتثبت الأجرة والأرش، ويحتمل وجوب الأكثر من الأرش والأجرة). أي: لو كان نقص القيمة باستعمال المغصوب المثلي له لو كان ثوبا ولم يكن ذلك لسقوط عضو فالأقرب المساواة للأول، أي: لما إذا انتقص بسقوط عضو فتثبت الأجرة والأرش معا، ومتى ثبت الأرش فالاجرة على حد ما سبق من أنه قبل النقص تجب أجرته سليما، وبعده تجب أجرته ناقصا. ووجه القرب تعدد السبب، فإن الأجزاء الناقصة بدلها الأرش، والمنفعة - وهي اللبس - غيرها فيجب عوضها وهو أجرة المثل، لأن الأصل في الأسباب إذا اجتمعت عدم التداخل، ويحتمل أكثر الأمرين، فإن نقص الأجزاء ملحوظ في الأجرة لوجهين: أحدهما: أن المستأجر لا يضمن الأجزاء الناقصة قطعا، وفي المستعير كلام سبق، فلولا أنها ملحوظة لوجب ضمانها. الثاني: أن ما ينقص بالاستعمال تعتبر أجرته زائدة على ما لا ينقص به، فلولا كونها ملحوظة لم تتحقق الزيادة.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست