responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 218
[ ولو أرسل ماء في ملكه فأغرق مال غيره، أو أجج نارا فأحرق لم يضمن، ما لم يتجاوز قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو غلبة ظنه بالتعدي إلى الاضرار فيضمن. ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتفق تلفها، أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر. ] قوله: (ولو أرسل ماء في ملكه فأغرق مال غيره، أو أجج نارا فاحترق لم يضمن، ما لم يتجاوز قدر الحاجة اختيارا مع علمه، أو غلبة ظنه بالتعدي إلى الاضرار فيضمن). لما كان الناس مسلطين على أموالهم كان للمالك الانتفاع بملكه كيف شاء، فإن دعت الحاجة إلى إرسال ماء، أو إضرام نار في ملكه جاز فعله وإن غلب على الظن التعدي إلى الاضرار بالغير. نعم مع غلبة الظن بالتعدي إن تجاوز قدر الحاجة ضمن، لأنه سبب في التلف لصدق تعريفه عليه إذ المباشر ضعيف، فحينئذ إنما يتحقق الضمان بالشرطين لا بأحدهما. قوله: (ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتفق تلفها، أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر). ينشأ: من عدم إثبات اليد على شئ من ذلك وانتفاء مباشرة الاتلاف، ومن أنه سبب. والأولى أن يقال: منشأ النظر الشك في كونه سببا في التلف وعدمه، لانتفاء المباشرة للاتلاف والغصب. والتحقيق أن يقال: إن قصد توقع العلة في التلف بغصب الشاة، والدابة، وحبس المالك عن حراسة الماشية بحيث يكون التلف متوقعا فالضمان ثابت، ومعه فالضمان لازم لضعف المباشرة.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست