responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 217
[ ولو حفر بئرا في غير ملكه، أو طرح المعاثر في المسالك، أو أتلف منفعة كسكنى الدار وركوب الدابة وإن لم يكن هناك غصب ضمن. ] للاشكال المذكور، والأصح خلاف ذلك، وعلى ما يظهر من شرح الارشاد فالمصنف خالف بذلك جميع الأصحاب. وأما إزالة القيد عن العمد العاقل فقد عرفت التردد في الآبق، فيستثنى من هذا الإطلاق. قوله: (ولو حفر بئرا في غير ملكه، أو طرح المعاثر في المسالك، أو أتلف منفعة كسكنى الدار، وركوب الدابة وإن لم يكن هناك غصب ضمن). لا ريب أنه بحفر البئر في غير ملكه، بل في ملك الغير، أو في نحو الطريق يضمن ما يتلف فيها. وكذا لو طرح المعاثر، وهي بفتح الميم والثاء المثلثة: جمع معثرة كمكانس ومعالق كذا قررناه. ولو أتلف منفعة كسكنى الدار، وركوب الدابة من ما أتلفه قطعا، لكن قوله: (وإن لم يكن هناك غصب) يستقيم إذا لم يستول على الدار والدابة، أو لم يكونا لمالك المنفعة. فأما الأول فيتصور إذا دخل الضعيف على القوي في داره، فإن الغصب غير متحقق، لانتفاء الاستيلاء مع كونه صاحب يد فيضمن المنفعة قطعا، ويمكن ضمان العين أيضا، لليد. وكذا لو ركب الضعيف مع القوي دابته. والذي يظهر من عباراتهم أن ضمان العين تابع لتحقق الغصب، ويتصور ضمان المنفعة بغصب المالك داره أو دابته من مستأجرها مع انتفاء مسمى الغصب [1].

.[1] " ق ": مع انتفاء الغاصب.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست