responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 213
[ ولو دخل الضعيف على القوي في داره وقصد الاستيلاء لم يضمن، ويضمن لو كان القوي نائبا والحوالة على المباشر لو جامع السبب، إلا مع ضعفه بالتغرير كمن قدم طعام غيره إلى أكل جاهل فالضمان يستقر على الآمر. ولو دفع غيره في بئر حفرها ثالث فالضمان على الدافع. ولو فتح رأس زق فقلبته الريح الحادثة وسقط، أو ذاب بالشمس ففي الضمان إشكال ينشأ: من ضعف المباشر، ومن أنه لا يقصد بفتح الزق تحصيل الهبوب. ] منقولا من بين يدي مالكه لينظر فيه هل يصلح له فتلف فإنه يضمنه، ومن الفرق بينهما بأن اليد على العقار حكمية لا حقيقية كاليد على المنقول، فلا بد في ثبوت اليد على العقار من أمر آخر وهو قصد الاستيلاء. قوله: (ويضمن لو كان القوي نائبا). لحصول الاستيلاء حقيقة. قوله: (إلا مع ضعفه بالتغرير). لا وجه لهذا القيد، لأن أسباب الضعف لا تنحصر في التغرير، فإن عدم صلاحية المباشر لنسبة الفعل إليه موجب لضعفه، كما في الريح والشمس والنار. قوله: (ولو دفع غيره في بئر حفرها ثالث فالضمان على الدافع). لأنه المباشر، لأن ذلك الفعل يتولد عنه التلف. قوله: (ولو فتح رأس زق فقلبته الريح الحادثة وسقط، أو ذاب بالشمس ففي الضمان إشكال ينشأ: من ضعف المباشر، ومن أنه لا يقصد بفتح الزق تحصيل الهبوب).


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست