responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 212
[... ] لقصد شئ لا يتمكن من تحقيقه، ولو دخل القوي على الضعيف مستوليا بحيث اضمحلت يده فالمتجه كونه غاصبا للجميع. وإلا فرق في هذين الموضعين بين الازعاج وعدمه، فهذه أربع أخرى. ولو أزعج القوي مثله ولم يدخل، أو القوي للضعيف كذلك ففي تحقق الغصب إشكال، ينشأ: من أن قبض العقار يكفي فيه التمكن من التصرف، والتخلية، وتسليم المفتاح كما سبق في البيع، وبذلك يدخل تحت يد المشتري وفي ضمانه، فيجب أن يكون هذا القدر كافيا في صدق الغصب. ومن أن العرف قاض بأن الغصب إنما يتحقق بالدخول، لأن الاستيلاء به يحصل الازعاج ونحو ذلك. قال في التذكرة - وهنا وفي التحرير جزم باشتراط الدخول [1] - والمسألة موضع تردد [2]. ولا يتصور إزعاج الضعيف القوي. ولا أثر لانتفاء الدخول والازعاج إلا إذا كان المالك غائبا فأسكن غيره مع جهل الغير، فإن في الدروس: إن الآمر غاصب، لأن يد المأمور كيده، والساكن ليس بغاصب وإن ضمن المنفعة [3] ويشكل بما لو انهدمت الدار وهو فيها مثلا، فإن عدم التضمين مع إثبات اليد بغير حق وإن كان مغرورا بعيد، فإن قال بثبوته ولم يسمه غاصبا فلا مشاحة في التسمية، ولو دخل العقار لينظر هل يصلح له، أو ليتخذ مثله لا على قصد الاستيلاء، قال في التذكرة: لم يكن غاصبا [4]، لكن لو انهدمت في تلك الحالة ففي الضمان إشكال ينشأ: من أنه قد حصل التلف في يده كما لو أخذ

[1] تحرير الأحكام 2: 137.
[2] التذكرة 2: 377.
[3] الدروس: 307.
[4] التذكرة 2: 377.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست