responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 211
[... ] لا ريب في أن غصب العقار متصور في نظر الشرع، لأن إثبات اليد عليه ممكن، ثم إنه لا يخلو: إما أن يكون مالك العقار فيه أو لا، فإن كان فيه ودخل آخر عليه بنية [1] السكنى وأزعجه فهو غاصب لا محالة، لوجود الاستيلاء حقيقة، ولا أثر لقصد السكنى حينئذ وعدمه. ولو منع المالك من موضع بعينه فهو غاصب لذلك خاصة، فيعتبر لتحقق الغصب أمران: الدخول، وازعاج المالك، فلا يكفي أحدهما فقط، لكن قول المصنف: (لا بقصد الاستيلاء) لا يخلو من شئ، لأنه لا أثر لعدم قصد الاستيلاء مع حصول الاستيلاء حقيقة، كما نص عليه في التذكرة [2]. وينبغي أن يقال: إن المزاحم للمالك في العقار: إما أن يدخل عليه مستوليا، أو لا، وعلى كل من التقديرين: إما أن يزعجه، أو لا، وعلى كل تقدير: إما أن يكون الغير قويا والمالك ضعيفا، أو بالعكس، أو يكونان قويين، فهذه عدة صور: [3]. أن يدخل على المالك مستوليا ويزعجه، أو لا يزعجه، ولكل منهما قوة فيضمن النصف، لأن الازعاج للمالك غير معتبر في الغصب للعقار، كما ذكره في التذكرة. ولا يعتبر قصد الاستيلاء إذا تحقق الاستيلاء، وإنما اعتبره هنا وفي التحرير [5] لحصول اليد والاستيلاء حقيقة، فهذه صورتان. ولو دخل الضعيف على القوي بقصد الاستيلاء فليس بغاصب، إذا لا أثر

[1] في " م ": هيئة.
[2] التذكرة 2: 377.
[3] في " م ": أ: دخل وأزعج وهو قوي. ب: لم يدخل بحاله. ج: وهما قويان. د: لم يدخل بحاله. ه‌: بحاله وهو ضعيف خاصة. و: بحاله ولم يدخل. ز: أزعج ولم يدخل. قوله: أن يدخل على المالك..
[4] التذكرة 2: 377.
[5] تحرير الأحكام 2: 137.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست