[ كتاب الغصب وتوابعه وفيه مقاصد: الأول: في الغضب: وفيه مطلبان: الأول: في الضمان: وأركانه ثلاثة: الأول: الموجب: وهو ثلاثة: الأول: التفويت بالمباشرة: وهي إيجاد علة التلف كالقتل، والأكل، والاحراق. الثاني: التسبيب: وهو إيجاد ما يحصل التلف عنده، لكن بعلة أخرى إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كالحافر، وفاتح رأس الظرف، والمكره على الاتلاف. ] قوله: (كتاب الغصب وتوابعه، وفيه مقاصد. الأول: الغصب وفيه مطلبان: الأول: في الضمان وأركانه ثلاثة: الأول: الموجب وهو ثلاثة: الأول: التفويت بالمباشرة: وهي إيجاد علة التلف كالقتل، والأكل، والاحراق). المراد: الذي هو أعم من الغصب فيوجد بدونه، فإن الاتلاف بالمباشرة كالرمي بسهم موجب للضمان ولا يعد غصبا. قوله: (الثاني: التسبيب: وهو إيجاد ما يحصل التلف عنده، لكن بعلة أخرى إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كالحافر، وفاتح رأس الظرف، والمكره على الاتلاف):