responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 205
[ ولو مات الجاعل بعد الرد أخذ الجعل من التركة، ولو مات قبله فإن لم يكن العامل قد عمل بطلت، وكذا إن كان قد عمل لكن يؤخذ من التركة بنسبة عمله. ] البعض وامتنع من تعليم الباقي قال في التذكرة: فلا شئ له على إشكال. قال: وكذا لو كان الصبي بليدا لا يتعلم على إشكال، كما لو طلب العبد فلم يجده. قال: أما لو مات الصبي في أثناء التعليم فإنه يستحق أجرة ما علمه، لوقوعه مسلما بالتعلم، بخلاف رد الآبق فإن تسليم العمل بتسليمه للآبق، وهنا ليس عليه تسليم الصبي، ولا هو في يده، ولو منعه أبوه فللمعلم أجرة المثل لما علمه. قال: ولو قال: إن خطت لي هذا القميص فلك درهم فخاط بعضه، فإن تلف في يد الخياط لم يستحق شيئا، وإن تلف في يد رب الثوب بعد ما سلمه إليه استحق من الأجرة بنسبة ما عمل [1]، وفي الفرق بين هذه المسألة ومسألة التعليم نظر. ج: مؤنة الدابة، والعبد، وما يلزم القماش، ونحوه مما هو كالنفقة مثل الطعام التي إن لم يبذلها ذهب المال، أو بعضه الذي هو أزيد من المطلوب على المالك، لأنه ملكه ويد العامل كيد الوكيل.

.[1] التذكرة 2: 288.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست