responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 204
[ ولو قال: جعلت الرد من بغداد، فقال العامل: بل من البصرة قدم قول المالك. ولو قال: من رد عبدي فله دينار فرد أحدهما استحق نصف الجعل إن تساوى الفعلان. ] المثل بقدر ما يدعيه العامل أو انقص. قوله: (ولو قال: جعلت للرد من بغداد فقال العامل: بل من البصرة قدم قول المالك). لأن الأصل عدم ما يدعيه العامل والأصل براءة الذمة من وجوب الجعل. قوله: (ولو قال: من رد عبدي فله دينار، فرد أحدهما استحق نصف الجعل إن تساوى الفعلان). وإلا فبالنسبة، لأن أجزاء الجعل تقابل بها أجزاء العمل، واعلم أن يد العامل على ما يحصل في يده إلى أن يرده يد أمانة، قال في التذكرة: لم اقف على شئ، لكن النظر يقتضي ذلك [1]، وفي الدروس قال: إن خبر السكوني [2] وخبر غياث [3] يدلان عليه [4] فروع: أ: إذا رد الآبق لم يكن له حبسه إلى استحقاق الجعل، لأن الاستحقاق بالتسليم ولا حبس قبل الاستحقاق. ب: لو قال: إن علمت ولدي القرآن، أو علمتني فلك كذا، فعلمه

[1] التذكرة 2: 289.
[2] الكافي 6: 201 حديث 8، الفقيه 3: 87 حديث 325، التهذيب 8: 247 حديث 891.
[3] الكافي 6: 200 حديث 5، الفقيه 3: 88 حديث 327.
[4] الدروس: 306.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست