responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 196
[ ويستحق العامل الجعل بالتسليم، فلو جاء به إلى باب منزله فهرب أو مات لم يستحق شيئا. ويحتمل الاستحقاق مع الموت بالنسبة، ويعمل بالمتأخر من الجعالتين سواء زادت أو نقصت قبل التلبس، وإلا فبالنسبة. ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل وجب دفعها إلى مالكها ولا شئ له، ] قوله: (فلو جاء به إلى باب منزله فهرب أو مات لم يستحق شيئا، ويحتمل الاستحقاق مع الموت بالنسبة). وجه الأول: إنه لم يأت بالمجعول عليه فلم يستحق شيئا، ووجه الثاني وهو الاستحقاق مع الموت دون الهرب، لأن المانع ليس من قبله بل من قبل الله تعالى، ولأن الرد الممكن عادة قد حصل، وتسليمه من الموت ليس داخلا تحت قدرة البشر. قوله: (ويعمل بالمتأخر من الجعالتين، سواء زادت أو نقصت قبل التلبس). لأن الجعالة جائزة، وهذا إذا علم بالجوع عن الأولى، وإلا استحق الأولى. قوله: (وإلا فبالنسبة). أي: وإن كان بعد التلبس، فما مضى من العمل استحق له بنسبة الجعالة الأولى، لأنها لازمة من طرف المالك فيما مضى، ويستحق لما بقي بنسبة الجعالة الثانية، ويشكل بما سبق فيما إذا فسخ المالك بعد التلبس. قوله: (ولو حصلت الدابة في يد إنسان قبل الجعل وجب دفعها إلى مالكها، ولا شئ له). لوجوب الدفع من حصولها في اليد، فلا يستحق أجرا حينئذ، إذ لا عمل بالإذن يستحق به. والجعل بفتح الجيم وإسكان العين: الاتيان بصيغة


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست